تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني

143

تهذيب الأصول

التذكية مطلقاً ، أو التفصيل بين الصور إشكال ، وما نذكره من النقض والإبرام مع قطع النظر عن الإشكال السيّال الذي يعمّ عامّة الصور - حكمية كانت أو موضوعية - ولا بأس أن نشير إلى صورها : الأولى : لو ذبح الحيوان وشككنا في وقوع التذكية عليه ، أو اللحم المطروح في الطريق المأخوذ من حيوان شكّ في تذكيته ، وهذا ما تسالم فيه القوم على جريان الأصل ، والحقّ معهم إذا أغمضنا النظر عن الإشكال السيّال . الثانية : الجزء المأخوذ من أحد حيوانين نعلم أنّ أحدهما المعيّن مذكّى والآخر غير مذكّى ، ولكن نشكّ في أنّ هذا الجزء هل هو مأخوذ من هذا أو ذاك ؟ فإن قلنا : إنّ التذكية من أوصاف الحيوان وعوارضه ، وإنّ الموصوف بها وبعدمها إنّما هو نفس الحيوان ، وإنّما تنسب إلى الأجزاء بتبع الحيوان فالجزء بما هو هو لا مذكّى ولا غير مذكّى ، فلا شكّ في خروج الجزء من مصبّ الأصل ، فيسقط أصالة عدم التذكية في الجلود واللحوم المتّخذة من أحد حيوانين نعلم حالهما تعيّناً ، ويرجع إلى أصالتي الحلّية والطهارة . وإن قلنا : باتّصاف الجزء بالتذكية حقيقة ، وأنّ التذكية يرد على الجزء والكلّ عرضاً لا تبعاً فأصالة عدم التذكية محكّمة في الجزء ، مع الغضّ عن الإشكال السيّال . الثالثة : تلك الصورة ، ولكن اشتبه المذكّى بغيره ، ولم يكن في المقام طريق إلى تشخيصهما ، ويتصوّر ذلك على وجوه : فإنّ الحيوانين إمّا أن يكونا في مورد الابتلاء ، أو كان كلّ واحد خارجاً عن محلّ الابتلاء ، أو كان المتّخذ منه داخلًا والآخر خارجاً ، أو بالعكس ؛ فهنا وجوه أربعة :